حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة" "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بعدم التواجد على مسرح الجريمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها.
الطعن
رقم ۱٥۲۸۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.