قبض. تلبس. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة التلبس". محكمة النقض " سلطتها " "نظرها الطعن والحكم فيه". حكم "تسبيبه . تسبيب معيب". الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۱٥٥٥۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.