إثبات "اعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير صحة الاعتراف" "سلطتها في تقدير الدليل". ظروف مسددة. سبق إصرار. ترصد. قصد جنائي.
الطعن
رقم ۹٥٤۹ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۲٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.