جريمة " أركانها " . باعث . تزوير" أوراق رسمية . استعمال أوراق مزورة " حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . نقض " أسباب . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " . دفاع "الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۸۹٥۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.