الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير "أوراق رسيمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطها في تقدير توافر أركان الجريمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ٦٥۸٥ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰٥/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول