إثبات "قرائن". استدلالات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضع "سلطتها في تقدير جدية التحريات" "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤۲۸٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.