دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفرة " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥۰۸۱ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۹/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.