شيوع " إدارة المال الشائع " " التصرف في المال الشائع : تصرف أحد الشركاء : بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع " . قسمة " التصرف في قدر مفرز قبل القسمة " .
الطعن
رقم ۱۷۳٤۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.