إثبات "بوجه عام". "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها
الطعن
رقم ۱٥۷۳۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۷/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.