محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات " بوجه عام ". تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٥۳۷۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.