مواد مخدرة. تفتيش" اذن التفتيش. إصداره. بياناته". استدلالات. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات". مأمورو الضبط القضائي. نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ٤٤٥۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۱/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.