إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۳۰٦۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.