محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". إثبات " شهود ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤٤۳۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.