إثبات " بوجه عام " " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . تزوير " أوراق عرفية " . نقض " أسباب . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۳۷۷۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.