تزوير " الطعن بالتزوير " محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل " إثبات " شهود " " خبرة " " دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٤٤۳٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.