إثبات " بوجه عام " " قرائن " . تزوير " أوراق رسمية " " الاشتراك في التزوير " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۸۳٦٦ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.