تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". إثبات " بوجه عام". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
الطعن
رقم ٤۸۷۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.