عمـــل "العاملون بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية: أقدمية: ضم مدة خبرة سابقة". حكم "بطلان الحكم" "عيوب التدليل: القصور في التسبيب: ما يعد قصورًا". دعوى "الدفاع في الدعاوى: دفاع جوهري".
الطعن
رقم ۱۷٦٥۱ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰۷
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.