إثبات " بوجه عام " . اشتراك . تزوير " أوراق رسمية " قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥٦۳۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.