إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " " بطلانه ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها
الطعن
رقم ۱٦٤۷٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.