استئناف " آثار الاستئناف : التصدى للموضوع : من الحالات التى يجب فيها إعادة الدعوى لمحكمة الدرجة الأولى " . حكم " استنفاد الولاية : من أحوال عدم استنفاد الولاية " . دفـوع " الدفوع الشكلية : قضاء المحكمة بقبول الدفع الشكلى لا يستنفد ولايتها لنظر الموضوع " " الدفوع الشكلية التى تتعلق بالنظام العام : الدفع بعدم الاختصاص الولائى " . نظام عام " المسائل المتعلقة بالنظام العام : إجراءات التقاضى ".
الطعن
رقم ۱۷۱۳۷ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۱/۱٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.