ارتباط . سلاح . مخدرات ". عقوبة " تقديرها ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير العقوبة ". نقض " حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق القانون ".". محكمة النقض " سلطتها" .
الطعن
رقم ۱۷٥٥٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.