قانون " تطبيقه " . صلح . أموال عامة . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الدولة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۱٦۹۹٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.