إثبات "بوجه عام " دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "" سلطتها في تحديد ميعاد الجريمة ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الطعن
رقم ٤٤۳٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.