قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . ظروف مشددة . سبق اصرار . ترصد
الطعن
رقم ۱٥۰٤٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.