إثبات "بوجه عام" " شهود ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷۸۲۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.