قتل عمد . قصد جنائي . جريمة "أركانها" . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار ". سبق إصرار. أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦۱۱٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.