جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة. مناط توافرها؟.
تحدث المحكمة استقلالاً عن القصد الجنائي في جرائم الجروح عمداً والتي ينشأ عنها عاهة مستديمة. غير لازم. كفاية استفادته من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم.
الباعث. لا يؤثر في توافر القصد الجنائي.
إثبات " بوجه عام " . رابطة السببية. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۸۸۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.