إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " بيانات حكم البراءة " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٦٥۱۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.