قتل عمد . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي ". . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳٤٤۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٦/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.