إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۷٤۸۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.