مواد مخدرة . قانون " تفسيره " . عقوبة " تقديرها " " تطبيقها " . ظروف مخففة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير العقوبة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ٥٥٥۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.