سرقة " سرقة بإكراه " . شروع . تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب النقض . ما لا يقبل منها ". إثبات " بوجه عام".
الطعن
رقم ۲٦۰۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.