إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۲۳۸٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۰/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.