إثبات "شهود". اتفاق. اشتراك. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".. محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٤۹۰ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.