إثبات "بوجه عام". ترصد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "العقوبة المبررة". قتل عمد. سبق إصرار. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱٥۷۸۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٤/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.