إثبات " بوجه عام " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۱۷۰۰۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.