حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". معارضة. محكمة الجنايات "سلطتها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه" "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ٦٦٦۲ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٤/۲٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.