إثبات "بوجه عام" "قرائن". استدلالات. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". حيازة مطبوعات من شأنها تكدير الأمن العام. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۸۲۲۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٤/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.