حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". خطأ. عقوبة "تطبيقها" "العقوبات الأصلية". غرامة. قانون "تطبيقه". محكمة الإعادة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها".
الطعن
رقم ٥۰٥٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.