الرئيسيةالأحكامتعيين محكمة مختصةنقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .الطعنرقم ۱۷۲٦۱ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۳/۱٤الدائرةتعيين محكمة مختصةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول