إثبات "بوجه عام". اشتراك. اتفاق. قصد جنائي. تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۷۳۹۷ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.