استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . مأمورو الضبط القضائي . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹٥۸۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۲/۰۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.