قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". مسئولية جنائية. فاعل أصلي. اتفاق. فاعل أصلي.
الطعن
رقم ٥٦٥۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.