محكمة الموضوع. " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات. " بوجه عام ". قرائن ". " شهود ". " خبرة " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲٦۳٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.