الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاستيقاف. تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب. قبض. دفوع "الدفع ببطلان الاستيقاف" "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۱٦٥۸۱ لسنة ۹۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۳/۰۳/۲۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول