استدلالات . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات ". دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات " . حكم "تسبيب . تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹٥۳۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.