إثبات " بوجه عام " . خطف طفلة . مقترن بهتك عرضها . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۷۱۳۸ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.