قتل عمد. سلاح. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير قيام حالة الارتباط" عقوبة. "تقديرها". "العقوبة المبررة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". طعن "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ٦٦۷۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.