إثبات " شهود " " اعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف "
" سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹٥۷۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰۳/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.